للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِلباقِينَ قِسطُ الِّديَة ِمِن تَركِهِ, وَفي قَولٍ: مِنَ المٌبَادِرِ, وَإِن بَادَرَ بَعدَ عَفوٍ غَيرِهِ .. لَزِمَمهُ القِصَاصُ, [وَقِيلَ: لاِ إِن لَم يَعلَم وَيحكُمُ قَاضٍ بِهِ]

ــ

استوفى نصف النفس متعديًا, وذلك يوجب القصاص, كما إذا قتل اثنان واحدًا.

والقولان فيما إذا قتله عالمًا بالتحريم, فإن جهل .. فلا قصاص بلا خلاف.

و [الحالة الثانية]: إن قتله بعد العفو’ فإن علمه وحكم الحاكم بسقوط القصاص عن الجاني .. لزمه القصاص قطعًا, وإن لم يحكم به .. لزمه أيضًا على المذهب, وقبل: لا؛ لشبهة اختلاف العلماء.

وإن جهله, فإن قلنا: لا قصاص إذا علمه .. فههنا أولى, وإلا .. فوجهان.

ولو قتله العافي, أو عفوا ثم قتله أحدهما .. لزمه القصاص قطعًا.

قال: (وللباقين قسط الدية)؛ لفوات القصاص لغير اختيارهم.

قال: (من تركته) أي: من تركة الجاني؛ لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي, ولو قتله أجنبي .. أخذ الورثة الدية من تركة الجاني, ولوارث الجاني على المبادر قسط ما زاد على قدر حقه من الدية.

قال: (وفي قول: من المبادر)؛ لأنه صاحب حق في القصاص, فإذا بادر إلى القتل .. فكأنه استوفى حق الآخر مع حق نفسه, فأشبه ما إذا مات المودع عن ابنين فأخذ أحدهما الوديعة وأتلفها .. فإن الآخر يرجع عليه بضمان نصيبه لا على المودع.

وفي قول مخرج: لهم الخيار بين الأخذ من المبادر أو من تركة الجاني ويبرأ؛ لأنه بمنزلة الغاصب والمتلف في يد الغاصب.

قال: (وإن بادر بعد عفو غيره .. لزمه القصاص)؛ لارتفاع الشبهة.

[قال: (وقيل: لا إن لم يعلم ويحكم قاض به)].

<<  <  ج: ص:  >  >>