للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ .. لاَ قَسَامَةَ فِيهِ.

فَصْلٌ:

ــ

وقيل: إن أبقينا ملك المرتد .. صحت، وإن أزلناه .. فلا، وعلى الوقف وجهان: أصحهما: يقسم وتكون الدية لأهل الفيء.

قال الرافعي: والأظهر عند أكثر الأصحاب: تصحيح القسامة على الأقوال كلها.

وموضع الخلاف: إذا مات أو قتل في الردة، فإن عاد إلى الإسلام .. اعتد به وجهًا واحدًا.

قال: (ومن لا وارث له .. لا قساوة فيه)؛ لعدم المستحق المعين؛ لأن ديته لعامة المسلمين ولا يمكن تحليفهم، لكن إذا ظهر للإمام أن القاتل شخص معين .. نصب من يدعي عليه ويحلفه، فإن نكل .. فهل يقضي عليه بنكوله؟ فيه خلاف يأتي في موضعه.

تتمة:

ادعى على جل: أنه قتل أباه عمدًا، فقال المدعى عليه: قتلته ولكن خطأ أو شبه عمد، فإن لم يكن لوث .. صدق المدعى عليه بيمينه، والنص: أنه يحلف يمينًا واحدة، وإن كان شهد عليه عبيد أو نسوة على إقراره بالعمدية .. فأيهما يصدق؟ وجهان: أصحهما: المدعي، وبه قطع الإمام والمتولي.

ولو ادعى: أنه قتل أباه خطأ، فقال: قتلته عمدًا .. فلا قصاص، وهل له المطالبة بدية مخففة؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم.

قال: (فصل) عقدة للشهادة بالدم.

والكلام في صفات الشهود والمشهود به مستوفى قي (كتاب الشهادات)، لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>