للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِحَاجَاتٍ

ــ

في الأخرى: (اغد يا أنيس إلى امرأه هذا, فإن اعترفت .. فأرجمها) قالوا: وكانت الغامدية برزة والأخرى بالضد؛ لأن الغامدية حضرت بنفسها, وإرسال أنيس إنما كان لإعلامها بالقذف.

والثاني: تحضر كغيرها, وبه أفتى القفال, وقال: لا معني للتخدر عندي، وليس له أصل في الشرع.

فعلي الصحيح: إذا وجب عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها, وإذا اقتضى الحال تغليظ اليمين بالمكان .. فالأصح: أنها تكلف الحضور إليه كما تقدم في (اللعان).

و (المخدرة): الملازمة للخدر وهو الستر, ويقال لها: الخفرة من الخفر وهو شدة الحياء,

وقوله: (لا تحضر) بضم أوله وفتح ثالثه, مضارع أحضر.

قال: (وهي من لا يكثر خروجها لحاجات) كشراء الخبز والقطن وبيع الغزل, فإن كانت لا تخرج نادرًا لزيارة أو حمام .. فمخدرة.

وقال الإمام: المخدرة: من لا تخرج اصلًا.

وقال ابن أبي الدم: الأمر في ذلك إلى العرف.

وقال ابن الرفعة: هي من لا تخرج لحوائجها, وإن خرجت ... استخفت.

وأفهمت عبارة المصنف أن كونها في عدة أو اعتكاف لا يكون مانعًا من حضور مجلس الحكم, وبه صرح الصيمري في (الإيضاح) , لكن المريضة في حكم المخدرة.

تتمة:

لو كانت برزة ثم لازمت الخدر .. قال القاضي حسين في (الفتاوى): حكمها حكم الفاسق يتوب, فلا بد من مضي سنة وفي قول نصفها.

ولو اختلفا في كونها مخدرة .. قال الماوردي والروياني: إن كانت من قوم الغالب

<<  <  ج: ص:  >  >>