للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الجمعة]

المناسبة بين الفصلين من حيث أن الجمعة لا تقام إلا بالجماعة والإمام، وما ذكر في الفصل الأول هو أحكام الجماعة والإمام.

قوله: (لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع) لقوله عليه السلام: "لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع" ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه وقال: ذكره أبو يوسف في الإملاء مسنداً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والمصر الجامع: كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، وقال الشافعي: لا يشترط المصر، حتى إذا كان أربعون رجالاً أحراراً مقيمين في القرى: تقام الجمعة.

قوله: (أو في فنائه) أي فناء المصر، وهو ما أعد لحوائج أهل المصر. وفناء المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء: كذلك. واختلفوا فيه: فقدره محمد: بغلوة،

وبعضهم: بفرسخ، وبعضهم: بفرسخين، وبعضهم: بمنتهى صوت المؤذن إذا أذن.

وعن أبي يوسف: لو أن إماماً خرج من المصر مقدار ميل أو ميلين لحاجة، فجاء

<<  <   >  >>