للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على تلك الحالة]، وإذا صلي ثانيًا على غيرها، لزم الإيقاع على الوجه الآخر، ولا سبيل إلى الجمع بينه وبين الوجه الأول. [فمن] هذه الجهة يتناقضان، ويكون الآخر ناسخًا.

وقد ذهب بعض الناس إلى جوازهما جميعًا، واستحب رواية ابن خوات من طريق التفصيل، لأنها أقرب إلى مقصود الصلاة، وأبعد عن التشويش وعدم الخشوع، وما قررناه أولاً يرد هذا ويبطله، هذا إذا ثبت جريان الفعلين جميعًا، وأما إذا لم يثبت إلا فعل واحد، ووقع هذا الاختلاف فيه، فهذا تناقض بين، فإن استوت الرواة [في العدالة]، هل يتخير المجتهد، أو يتوقف، أوي بني على الاحتياط؟ فيه كلام يأتي في كتاب الترجيح، إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>