للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المعضودة] بالقياس، فأي الجهتين كانت [على] الظن أغلب، اتبع الحكم موجبه). هذا الكلام صحيح، ولكنه خلاف ما تقدم له من أنه (إذا تعارض العموم [والقياس] على صورة مخصوصة، فإنه يجب الوقف).

ولم يقف في هذا المكان. بل قال: يتبع الحكم الجهة القوية. وهذا كلام صحيح، وهو الذى كنا اخترناه فيما سبق.

وأما الصورة الأخرى: وهي إذا تساويا، فالصحيح ما ذهب إليه القاضي من وجوب الوقف. وتوجيهه ما قررناه، إذ ليس كون هذا قياسا، [وكون] هذا ظاهرا، (١٣٢/ أ) [مما] يقتضي تقديم أحدهما على صاحبه. وكيف لا يكون كذلك، وقد وافق الإمام على أنه لو كان الظن [أغلب] في جانب القياس [لعمل به؟ ولم يقل إن هذا [من قبيل] تقديم القياس على الخبر

<<  <  ج: ص:  >  >>