للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قسم] التأويل المقبول، أو التفسير المرضي.

وأما مسألة الوصية، فلا سبيل إلى تخصيص بعضهم بالإعطاء، [لظهور] مقصد التمليك، وثبوت حقيقة التشريك. وقول الشافعي: (إذا تعين اعتبار قول [الموصي]، [واعتقاده] نصا، فقول الشارع بذلك أولى).

[لعمري] إن النص بالوضع لا يختلف بالإضافة. أما [النص بالقرائن]، فيختلف باختلافها. وقد بينا أن [حرف] (اللام) لا يقتضي تمليكا قطعا، وإنما هو محتمل لذلك. فإذا دل دليل في اللفظ الدائر بين معنيين على

<<  <  ج: ص:  >  >>