للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأول: فلا يلزم من رواية عدل في جمع مع سكوتهم أن تحصل ريبة ولا توقف.

وأما الثاني: وهو أن خشي أن يصير التصديق مع السكوت سنة، فنقول: لا التفات إلى السكوت، وتصديق العدل لازم.

وأما التحاق المسألة بأبواب الشهادات، فهذا غير صحيح، بل الأخبار المنقولة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكتفى بنقل الواحد فيها، وإن روى لنفسه. وقد روى جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو جاء مال البحرين، لأعطيتك هكذا وهكذا). فلما توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر - رضي الله عنه - قال: (من كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء فليأتني. فقام جابر فقال: (قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال أبو بكر: (خذ)، فأخذ بيديه، ثم قال له: عدها، فعدها فكانت خمسمائة، فقال له: (خذ مثليها).

لكن المعتمد الصحيح عندي أنه أسند القضية إليه، وأخبره [بأنه] لم يكمل صلاته، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - على اعتقاد التكميل أو ظنه، فلم يحرك له قول ذي اليدين ظنا، وإنما يعمل بخبر الواحد عند ظن الصدق. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (كل ذلك لم يكن). فهذا هو السبب الذي منعه من قبول قوله ابتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>