للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجريحه. والذي يقتضيه قياس مذهبه أن يشترط العدد فيهما جميعا. وإنما قلنا ذلك، لأن اشتراط العدد في تعديل الشاهد وتجريحه إنما سببه أنا سلكنا بالتعديل والتجريح مسلك الشهادة للشخص أو عليه، لثبوت الاختصاص، والعدد في الشهادة لازم. فلا يحسن أن يقال: إن التزكية في حق الشاهد شهادة، وفي حق المخبر خبر، لأن معقول الشهادة فيهما جميعا على حد واحد، وهو الإنباء عن أمر يختص به المشهود له أو عليه.

فالصواب عندي على هذا أن يشترط العدد فيهما جميعا، وأيضا فإنه إذا روى الحر المسلم الذكر، وطلبت تزكيته، فزكاة واحد، فقد ثبتت العدالة، وجميع شروط الشهادة، فإذا شهد هذا لعينه: إن ردت شهادته، فهو عدل حر ذكر، وإن قبلت شهادته، فقد قبلت شهادة من لم يزكه إلا واحد، فلا يصح عندي إلا تعميم القول باشتراط العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>