للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: (مسألة: قال القاضي - رضي الله عنه -: إذا لم نجد معتصما مقطوعا به) إلى قوله (أحلناها على هذا القانون). قال الشيخ: هذا الذي ذكره القاضي ضعيف، ومن أين يلزم إذا لم يقم دليل قاطع على القبول، قطع بالرد؟ وهذا إنما هو في أنواع الخبر. وأما الجنس، فقد دل الدليل عليه. ولم يقم القاضي على ذلك [برهانًا] أكثر من قوله: إن الأمة اجتمعت على العمل بخبر الواحد. وأين الدليل على أن كل نوع لابد من اشتراط العلم فيه؟ وقد قال القاضي في قياس الشبه، وهو نوع من أنواع القياس: (إن التمسك به باطل).

وكذلك قال في الطرد والعكس. قيل له: كيف تقول إنه باطل، وقد صوبتم

<<  <  ج: ص:  >  >>