للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب عندي في هذه المسألة قبول المراسيل، تفريعا على الاكتفاء في تعديل الراوي بقول الواحد. وأما على طلب عدد المزكي، فلا سبيل إلى القبول بحال.

وأما ما ذكره الشافعي: (من الشبيب بقول [مراسيلٍ ابن المسيب). وقوله أيضا: (العدل الموثوق به إذا أرسل) إلى آخره. فتتبع القاضي تتبع صحيح، فإنه قال: (مراسيل ابن المسيب حسنة، لست أدري ما الذي يحسنها؟ قال: وقد بلغت عن هذا الحبر أنه قال: تتبعت [معظمها] فوجدتها مسندة من غير طريقة. قال القاضي: وهذا فيه نظر). فرحم الله القاضي، ما أجمل هذا الرد، وما ألطف هذه العبارة. فإنه (١٥١/أ). فرحم [يقول]: إذا ثبت الإسناد، فالعمل يستند إلى المسند دون المرسل. هذا كلام صحيح، فلا معنى لقبول المراسيل على هذا التقدير.

<<  <  ج: ص:  >  >>