للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظن، أن يجوز خلافه. ونحن إنما تكلمنا على هذا بعد المصير إلى أن الإجماع المظنون حجة.

وتمسكوا أيضا بأنه: لو استدل الصحابة بدليل أو علة، لجاز الاستدلال بعلة أخرى، لأنهم لم يصرحوا ببطلانها. وكذلك القول الثالث لم يصرحوا ببطلانه. وهذا باطل، لأنه يلزم منه أن تجوز المخالفة إذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد.

وأما جواز الاستدلال بدليل غير دليلهم، فلا يمنع، إذ ليس من فرض دينهم الإطلاع على كل دليل، بل الفرض استناد الحكم إلى دليل. ولا ينسب إلى الخطأ من استند إلى دليل صالح عندما يظفر بغيره، بخلاف من حكم بخلاف حكم أهل الإجماع، فإنه نسبهم إلى الخطأ، وإثبات غير حكم الله تعالى.

أما التعليل بعلة غير علة الصحابة، فهذا ينبني على أمر آخر، وهو أنه هل يجوز أن يعلل (١٧٤/ب) الحكم بأكثر من علة واحدة؟ فمن منع هذا، لم يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>