للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من لم يبلغ إلى هذه الدرجة، فلا يتأتى له أن تنحصر الأدلة السمعية عنده، ولا يدري أيضًا تفاصيل الوقائع التي أفتى فيها المتقدمون. وهذا الطريق يفتقر إلى ضبط التوقيفات بجملتها، ثم عرض المسائل المفصلة عليها [حتى] يعرف قصورها عنها أو اتساعها لها.

ولقد نقل عن بعض علماء التابعين أنه بقي دهرًا طويلًا لا يفتي مستندًا إلى رأيه بحال. بل إنما يحكم بناء على التوقيف. هذا طريق الإنصاف عندي. وقد نقل الأصوليون آحاد وقائع مستدلين بها على القول بالرأي، أضرب الإمام عن ذكرها لكثرتها.

منها: أن الصحابة - رضي الله عنهم - صاروا إلى الاجتهاد في تعيين أبي بكر [- رضي الله عنه -] للخلافة، مع أنه لا نص فيه. إذ لو كان فيه نص لم يكتم يوم السقيفة، وقد قال أبو بكر: ([قد] رضيت لكم أحد هذين الرجلين). يعني: عمر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>