للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال قائلون: الفرق بينهما أن الشبه هو: الوصوف الخاص أو المقصود. هذه عبارات الأصوليين في التمييز بين الضربين، وكلها مشكلة غامضة، والمنازعة فيها [متأتية]، ولا تنقطع المطالبة عن ذكر شيء منها. وليس الطريق عندنا في ذلك إلا الالتفات إلى عادة الشرع في بيان ما أعرض عنه من الأوصاف، وما التفت إليه. وهذا لا يتأتى ضبطه بضابط، وإنما (١٤/ب) يرد المجتهد إلى نفسه، وما يقع في قلبه. فإذا وجد ما يغلب على ظنه، فلا ينبغي له أن يغالط نفسه. والذي ذكره الأئمة في التغليظ على الطاردين، إنما هو عندما يعتمد المعتمد على وصفٍ يتفق له، ولا يلتفت إلى الشريعة في تمييز الجنس المردود. وهذا باطل لا شك فيه.

وأما ما ذكره القاضي [من أن] الطرد لا يثير ظنًا ولا علمًا، فلعمري

<<  <  ج: ص:  >  >>