للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دل [القياس] على أن ذلك الذي دل عليه الظاهر ليس بعلة، وكان القياس أقوى في مراتب الظنون، مما دل عليه الظاهر من التعليل، وجب المصير إلى القياس. وهذا أمر معلوم، والغفلة وقعت من جهة اعتقاد أن القائل بالقياس مخالف للشرع. وهذا غير صحيح، وقد سبق هذا بعينه في كتاب التأويل. وإنما كررناه لأنه كرره، فلذلك ذكرناه.

نعم، يبقى النظر فيما إذا دل الظاهر على التعليل، وكان الذي دل عليه الظاهر لا مناسبة فيه، لكن قارنه أمر مناسب، أو اشتمل على أمر مناسب، فهل تكون [عدم] [المناسبة] فيما دل عليه الظاهر، وظهورها فيما يقارنه ويجاوزه؟ أو تكون في ضمنه مزيلة للظاهر مقوية للتأويل؟ هذا فيه نظر، نصوره ثم نتكلم فيه.

مثاله: قوله - عليه السلام -: (لا يقضي القاضي وهو غضبان). قد دل الإيماء على مطلق الغضب، ولكن مطلق الغضب لا يناسب منع القضاء، ولكن الغضب

<<  <  ج: ص:  >  >>