للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عليه] أجران، ولمن حاد عنه أجر واحد، لأجل تعبه وطلبه.

والذين ذهبوا إلى أن عليه دليلا، اختلفوا [هل عليه دليل] قاطع أو ظني؟ فقال قوم: هو قاطع، ولكن الإثم محطوط عن المجتهد، لغموض الدليل وخفائه. ومن هنا تمادى بشر المريسي فقال: إذا كان في كل مسألة دليل قاطع، وجب أن يكون المخطئ آثما، كما في سائر القطعيات. وهذا تمام القول بثبوت الدليل القاطع في آحاد المسائل الاجتهادية.

ومنهم من قال: عليه دليل ظني، [ثم] اختلفوا في أن المجتهد، هل أمر بإصابة ذلك الدليل؟ فقال قوم: لم يكلف المجتهد إصابته، لخفائه وغموضه، ولذلك كان معذورًا مأجورًا.

وقال قوم: أمر بطلبه، وإذا أخطأ لم يكن مأجورًا، لكن خط الإثم عنه تخفيفًا. هذا تفصيل المذاهب.

والمختار عندنا، وهو الذي نقطع به، ونخطئ المخالف فيه، أن المسائل الاجتهادية لا يتصور أن تثبت الإصابة للمختلفين على حال، فإنه إن كان في المسألة حكم، فلا يكون إلا حكمًا واحدًا معينًا. وإن قلنا: إنه لابد أن يثبت في كل واقعة حكم، فلا يتصور أن يكون الحكم إلا واحدًا [معينًا]، هذا في الواقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>