للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء، هل كان [ذكر] الوقاع حشوًا في الباب، والاعتماد [على] [الانتهاك]، أو جرى ذكر الوقاع مقصودًا؟ فإن لم يجر مقصودًا، وإنما أدير الحكم على الانتهاك، فالأكل منتهك، فلا يكون إثبات الحكم فيه قياسًا، ولكنه عدول عن الظاهر، وإسقاط بعض القيود، فيقع ذلك في أبواب التأويلات.

والقوم وإن منعوا إثبات الكفارات (٥٥/ ب) (٧٢/ ب) بالقياس، فليسوا يمنعون [إثباتها] بمحتملات الألفاظ، عند العضد بالأدلة. هذا هو السبب عند أبي حنيفة في إثبات الكفارات على الأكل، وليس عنده قياس على حال.

ولكن ننازعه في احتمال اللفظ لما ذكره، فيؤول النزاع إلى مسألة معينة، ولا يكون في ذلك نقض لقواعد الأصول.

والذي يصح عندنا أن اللفظ لا يحتمل ما ذكره بحال، فإن الإفطار لم يجر له ذكر على حال، ولم يذكر سوى الوقاع، ولم يجعل واضع اللغة لفظ الجماع قط عبارة عن الإفطار، لا على طريق الظهور، ولا عن طريق الاحتمال. ولو كان اللفظ محتملًا للإفطار، لكان لفظ الخمر محتملًا للنبيذ، بناءً على فهم علة الإسكار، ويبطل القياس على الإطلاق، وترجع جميع الأحكام المتلقاة من الاستنباط إلى تنقيح المناط، وفي ذلك إبطال القياس رأسًا.

وأما [قوله]: إنهم قاسوا قتل الصيد خطأ على قتله عمدًا، فلم

<<  <  ج: ص:  >  >>