للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يطالب [القوم] بالدليل العاضد للتأويل.

وأما كونه قاسوا في المقدرات في مسألة الدلو في البئر، فليس هذا بقياس أيضًا، وكيف يكون هذا قياسًا، وليس ههنا أصل يشهد لذلك. وإنما اعتمد القوم فيه أخبارًا، وإن لم تكن صحيحة، فيرجع النزاع إلى دليل مسألةٍ فرعية.

وإذا انتهى الكلام إلى [هذا] [المقدار] [المتقدم]، فلنذكر ههنا أصلًا، وننبه على سره، فنقول: لا يخلو إما أن يرجع التقدير إلى بيان محل الحكم، وإما أن يرجع إلى تقدير الحكم، فإن رجع التقدير إلى محل الحكم، فلا تمنع الزيادة بالقياس، [وهو] كقوله [- عليه السلام -]: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم). فإنه لا يقتصر على هذا العدد، بل (٧٣/ أ) [نقيس]- عند فهم المعنى- ما يساوي الخمس في المعنى. ولم يشرع القياس إلا لتوسيع مجاري الحكم، وهو بمثابة قوله: (لا تبيعوا البر بالبر) الحديث. إلى آخره. فإنه [قد عد]

<<  <  ج: ص:  >  >>