للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليه. ولما ساوى المريض والمسافر في حاجة الفطر، سوى الشرع بينهما فيه.

وكذلك قولهم: أكل الميتة رخصة خارج عن القياس، كلام مؤول، [فإنه] (٨١/ ب) أريد به أنه لا قيقاس عليه غير المضطر، فإنه ليس في معناه، وإلا فنقيس الخمر على الميتة، والمكره على المضطر، فهو منقاس.

وكذلك بداءة الشرع بأيمان المدعين في القسامة، لشرف أمر الدم، ولخاصيةٍ لا يوجد مثلها في غيره، ولأنه عديم النظر، لا يقاس عليه.

وكذلك ضرب الدية على العاقلة، كان ذلك في الجاهلية فأقره الإسلام. ولو لم يعقل معناه، لم تتفق الجاهلية عليه قبل الإسلام، والسر فيه كثرة وقوع الخطأ، وشدة الحاجة إلى ممارسة السلاح، ولا نظير له في غير الدية. وهذا مما يكثر. [فبهذا] يعرف أن قول من قال: إن باب الإجارة خارج عن قياس البيع، غلط. وكذلك القول بأن النكاح خارج عن القياس. كقول من يقول: تأبد البيع والنكاح خارج عن قياس تأقيت الإجارة. وكذلك المساقاة خارجة عن قياس الإجارة والبيع. وكذلك أمر القراض. والجعل خارج عن تأقيت المساقاة. فإذًا هذه الأقسام الأربعة، لابد من الإحاطة بها، ليحصل الوقوف على سر هذه القاعدة. وسيأتي لهذا مزيد تقرير [بعد هذا]، إن شاء الله [- عز وجل -]. فهذا ما منع القوم القياس فيه، لأجل [الأصل] الذي يقاس عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>