للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأصل عند المقاربة، وذلك ممتنع، لا شك فيه، وليس على حقيقة القياس. نعم، إن قام الدليل على خاصية الأصل غير معتبرة، بالنظر إلى أخص أوصافها، وإنما (٨٦/ أ) اعتبرت من وجهٍ أعم من ذلك، فهذا الآن قياس صحيح، إذا كان الوجه [الذي] [لأجله ثبت] الحكم في الأصل موجودًا في الفرع، إذ يكون [القياس] على حقيقته وشرطه. هذا هو التحقيق عندي في ذلك.

وما ذكره المعترض من أنه ينقض القياس إذا اعتبر المجتمع عليه بالمختلف فيه. فكلام واقع، وذلك أن الشافعي يقطع [بصحة] القراض، ويظن صحة المساقاة، فكيف يصح أن يقطع بحكم الفرع، ويظن حكم الأصل؟ الله إلا أن يقال: إن أهل الإجماع إذا أسندوا الحكم إلى مأخذ مظنون، قطع بالحكم مع بقاء المستند مظنونا، كما إذا أجمعوا [على] حكم [مستندين] إلى خبر

<<  <  ج: ص:  >  >>