للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبالغة. فلو كان بمثابة غيره، لما استحق وصف المبالغة. فتعيينه للإزالة لا يعرى عن مناسبة لائقة به.

وأما الجنوح إلى التعبد في اقتصار وجوب الإزالة على حالة الصلاة، فغير صحيح أيضا، بل يجوز أن يكون أصل المعنى مفهومًا، وإن [تعذر] معرفة سر التوقيف. وهذا بمثابة [فهم] وجوب الزكاة، لسد الخلة، والتوقيت بالحول من غير زيادة يوم ونقصانه، لا يلوح فيه معنىً للعقلاء.

الوجه الثاني: أنه لو وجب إزالة النجاسة في كل وقت، لشق ذلك على المكلفين، [فربطه] الشرع بأمور تتكرر، ليحصل مقصوده النظافة من تكرار الصلاة، ويسقط عن الخلق ملازمة الغسل على الإطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>