للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجارة، إبطال القاعدة. وقد تقدم أنه إذا لزم من اعتبار التتمة إبطال [الأصل]، وجب إبطال التتمة والتكملة، مراعاة لحفظ الأصل.

وقد ذهب قوم إلى أنه لا تجوز الإجارة، نظرًا إلى هذا الخيال، وهو خلاف الإجماع، ومخالفة الكتاب والسنة وقضايا الفقه والمعنى. وقال قائلون: إنها صحيحة، ولكنها خارجة عن القياس، نظرًا منهم إلى اشتمالها على بيع المعدوم، وبيع المعدوم على خلاف الأصل. وهذا قول عندنا في المذهب مأخوذ بالاستنباط من قولٍ لمالك في منع اجتماع الإجارة والبيع. ولكن لم يتأت له معها الأدلة الدالة على التجويز، فسوغها ومنع اجتماعها مع البيع. وهذا مطرد عنده في كل عقدين متبايني الخواص، يمتنع اجتماعهما في عقدٍ واحدٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>