للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إثبات الذكر عند ابتداء الصلاة.

وأما [السلام]، فقد كان المصلي محالًا بينه وبين الخلق مادام في الصلاة، ومنع من مكالمتهم، وغير ذلك مما يمنع المصلي منه. وجعل الشرع أمارة فراغه، رجوعه إلى ما كان ممنوعًا منه، فيصح الخروج بكل مناقض. وهذا الكلام بين، ولكن غلب التعبد في الباب، فلزم [مراعاة] الألفاظ.

على أن المسألة بينة من جهة الاعتياد. فالمشهور بين [الناس] أن الرجل إذا أقبل على جماعة سلم عليهم، وكأن المصلي كان بعيدًا عن الخلق مشتغلًا بصلاته، فلما فرغ منها، جعل الشرع هذا الذكر عنوان الفراغ، فيحصل منه [مقصد] المناقضة، مع حسن [العبادة]، وإبداء (٨٥/ أ) التحية عند الرجوع إلى الخلق، فليس [ينفك] الاختصاص عن [معنى] الوفاء بالتعبد. والقاعدة غلب التعبد فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>