للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مما] ينطلق عليه الاسم، على ما يراه الشافعي، فقال: ورد ذكر الرأس [محلًا] للمسح، وثبت بالسنة المأثورة أن الاستيعاب غير واجب، إلى آخره. يريد الإمام بهذا: (١٣٦/ ب) أن ظاهر القرآن لا يرشد إلى الاستيعاب، ولا للاكتفاء، ولا لتقدير، وإنما سيق لبيان المحل خاصة. وهذا الذي قاله غير صحيح عندنا، بل لو تُركنا وظاهر القرآن، لاقتضى الاستيعاب، فإن من مَسَحَ بجميع رأسه، يُعد ماسحًا برأسه حقيقة. ومن مسح ببعض رأسه، لا يُسمى ماسحًا إلا مجازًا. والذي يدل على ذلك، إطباق الجميع على وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>