للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال عن المسكر، هل يحرم أم لا؟ والدليل ينبغي أن يكون زائدًا على ما وقع السؤال عنه. [وهذا] الاعتراض فاسد، فإنه قد يتفق أن يكون في نفس ذكر المسؤول عنه ما يقتضي حكمه، ولو تنبه الخصم له، لاستغنى عن الاستدلال. وهذا بمثابة من يقول: هل [يدل] الجائز إذا حصل على المخصص؟ فإنه يقول: [يدل]، ويبين وجه الربط بين وقوع الجائز، وبين الافتقار إلى المخصِّص. ولا يفسد هذا الاستدلال تنبه السائل على وجهه. وكذلك إذا كان الإسكار مقتضيًا للتحريم، وسأل السائل عن تحريم المسكر، [فنبه] على وجه، بالنظر إلى إخالته ومناسبته، واستنباطه من الأصل الشاهد له، فلا يقدح في ذلك كون سؤال السائل تعرض له.

وأما ما ذكره الإمام من أن المستدل لو نص على خاصية الفرع، لم يجد أصلًا، فكلام صحيح، إذ خاصية الشيء هي التي تثبت له، ولا تثبت لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>