للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن سلمه يقول: الجامع مسلم، والمنازعة في علته، والمستدل مطالب بإقامة الدليل على التعيين، فإذا استدل على ما [يعينه] [استد] قياسه، ونحن نرده بناء على ما سبق، فإنه إذا ثبت أن المثقل آلة [القصاص]، منع الخصم الحكم الجامع، وإذا ثبت أنه من قبيل الخطأ، أبطل القياس.

قال الإمام: (وقد يجري في الوصف تركيب قريب) إلى قوله (فهذا منتهى القول فيما يصح ويبطل من التركيب [في الأصل والوصف]). قال الشيخ: مذهب أبي حنيفة أن الثمرة إذا لم تكن مأبورة وقت البيع، فهي باقية للبائع، كما لو كانت مأبورة. ومذهب مالك والشافعي أنها تكون للمشتري. وفي المسألة كلام يتعلق بالأخبار. والمقصود ها هنا ضرب المثال في القياس

<<  <  ج: ص:  >  >>