للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أنه لا حكم فيها، فهذه أمور عظيمة، ودعاوى [يشق] الاستدلال عليها، ويفتقر في تقرير هذا الكلام إلى النقل المتواتر عن جميع أهل الإجماع، بأن كل واقعة فلله تعالى فيها حكم. وهذه دعوى لا تصادف أبدًا، والشافعي أيضًا لم يدعها، وإنما أخذها استقراء من كثرة الوقائع، وتعميم (١٥٤/ ب) الفتاوى، فيقول: قد اشتمل عصر الصحابة [- رضي الله عنهم -] على كل ممكن، فلسنا نتخيل وقوع واقعة لم تقع لهم. ثم يقول: وقد حكموا في كل ما لهم، فترتب على ذلك تعميم الأحكام للوقائع. وهذا كلام مرتب على مقدمتين كلاهما ممنوعة.

أما المصير إلى أن كل واقعة وقعت للصحابة، فممنوع، والمسألة التي أوردها أبو هاشم، [وهو] إذا سقط رجل على صدر جريح محفوف بجرحى، إلى آخر المسألة. قال الأئمة: هذه المسألة ليست منصوصة، ولا عهد بمثلها في المنصوصات. قال أبو حامد: ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم.

وأما [كونهم] أفتوا في جميع ما وقع لهم، فالمنقول خلافه، وقد نقل

<<  <  ج: ص:  >  >>