للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما ذكره الشافعي أخيرًا، من أن المعاني إذا استندت إلى الأصول، فالتمسك بها جائز، فعبارة ضعيفة، بل إذا استندت المعاني إلى الأصول، فالتمسك بها واجب. وليس الأصول وأحكامها حججًا، وإنما الحجة في المعاني، فهذا كلام صحيح، وليس التمسك بصورة الأصل، ولا [يحصل] الوفاق عليه، وإنما التمسك بالمعنى، كان الأصل أو لم يكن.

فهذا عندنا كلام صحيح، وهو يقتضي الالتفات إلى المعاني على الإطلاق، على حسب ما أسند إلى مالك [رحمة الله عليه].

وما طرده القاضي على الشافعي من الاعتراضات، فقد أجبنا عنها، فلا معنى للإعادة.

[وأما] ما أضافه الإمام إلى مالك [رحمة الله عليه]، واعتنى بالرد عليه، [فقد قدمنا] أن مذهب مالك هو مذهب الشافعي بعينه، وإلزامه اختلاف الأحكام باختلاف الأشخاص والبقاع والأوقات، فقد أجبنا عنه بما فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>