للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصار إلى رتبة الظانين. [فالصحيح] أن الترجيحات لا تتطرق [إلا] إلى الأمارات على الخصوص. ومن العجيب ذهاب الإمام إلى هذا، مع كونه يحد الترجيح بأنه: تغليب بعض الأمارات على بعض في سبل الظن. ولو صح ما قال ها هنا، لبطل الحد، [فهو] دائر بين اختلال الحد، وبين فساد ما ذكر ها هنا.

وقول (١٦٦/ أ) الإمام: فإنا نكتفي من [العوام] بعقود سليمة، لا تبلغ الثلج ومسلك اليقين. وهذه المسألة عظيمة (١٢٩/ أ) في الدين، وقد امتنع من ذلك المتكلمون، وأوجبوا معرفة الله تعالى بالأدلة، وتمسكوا بأن مطلق الاعتقاد لا يكتفى به، والواجب لا بد أن يكون المكلف متمكنًا من معرفته، والاعتقاد لا يتصور أن يعلم المعتقد كونه معتقدًا، فكيف يتصور أن يكلف الاعتقاد مع استحالة عدم علمه؟ لا سيما إذا كلف الاعتقاد الصحيح.

قالوا: وهذا بمثابة ما لو كلفه عتق عبد، وهو معين عند الآمر، ولم يعينه للمخاطب، فإن صادفه عتقه، فقد امتثل، [وإن] لم يصادفه، [عرضه] للعقاب. فهذا عندهم من تكليف ما لا يطاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>