للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاهد في العدالة، وفي الستر عند قوم، إذ الستر أمارة العدالة عندهم، ولا يصح أن يكون الستر علامة العلم بحال، إلى غير ذلك من مسائل الشريعة، كحال الرواة والقضاة. وعلى الجملة، كيف يتصور أن يسأل من هو أجهل من السائل؟

فإن قيل: إذا لم يعرف عدالة المفتي، هل يلزمه البحث؟ أم يجوز له الاستفتاء من غير بحث؟ قلنا: من عرفه بالفسق، فلا يقلده، ومن عرفه بالعدالة يسأله، ومن لم يعرف حاله، فيحتمل أن يقال لا يقتحم، بل [يسأل] عن عدالته أولًا، فإنه لا يأمن كذبه وتلبيسه. ويحتمل أن يقال ظاهر حال العالم العدالة، لا سيما إذا اشتهر بالفتوى. ولا يمكن أن يقال ظاهر حال الخلق العلم، ونيل درجة الاجتهاد. والجهل [أغلب] على الخلق، والناس كلهم عوام، إلا [الأفراد]، والعلماء كلهم عدول إلا الشواذ.

فإن قيل: فإن وجب السؤال لمعرفة علمه وعدالته، فيشترط التواتر أم لا يفتقر إليه؟ قلنا: يحتمل أن يشترط التواتر، فإن ذلك يمكن، ويحتمل أن يقال: يكفي غالب الظن، الحاصل بقول عدل أو عدلين، وهذا هو الظاهر عندنا. وقد اخترنا جواز نقل الإجماع على ألسنة الآحاد، وترتب العمل عليه. وهذا قريب منه.

مسألة: إذا لم يكن في البلد إلا مفتٍ واحد، وجب على العامي مراجعته. وإن كانوا جماعة، قال القاضي: فله أن يقلد من يشاء، ولا يلزمه (١٣١/ أ) تقليد

<<  <  ج: ص:  >  >>