للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان مستنده أمرًا لا يصح أن يكون مستندًا عند العلماء فيما يعملون به. فقد يظن الظان أن العامي تمسك في التقديم بترجيح مجرد، وليس الأمر كذلك، فإن الذي تمسك به هو دليل مثله، والأدلة (١٧٣/ أ) لا تدل [بأنفسها]، أعني الأدلة السمعية، وإنما تدل بنصب ناصب إياها أدلة. والعامي إذا كلف التمييز، ولا يقدر على هذا، فهو دليله، ويجوز عند التباس أوقات [الصلاة] الاعتماد على أمور، لولا الضرورة لما اعتمد عليها. والله المستعان.

قال الإمام: (القول في ترجيحات الأدلة) إلى قوله (ونحن نرسم ما يتعلق

<<  <  ج: ص:  >  >>