للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإحجام، [فعلى تقدير أن يعارضه المحرم]، فإذا ترك، فلا حرج في الترك، نظرًا إلى المبيح، وإن فعل، أمكن أن يصادف المحرم، فكان الترك أقرب إلى السلامة. وكذلك عكس ذلك، إذا تعارض [الموجب والمبيح]، فعلى تقدير الإقدام، فلا حرج في المبيح، وعلى تقدير الانكفاف، يمكن أن يكون الشيء واجبًا، فتفوت المكلف مصلحة الفعل، فيكون الاحتياط على هذا أولى.

قال الإمام: (مسألة: (١٤٣/ ب) إذا تعارض لفظان [يتضمن] أحدهما

<<  <  ج: ص:  >  >>