للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم منع في هذا المكان من كون (١٤٤/ أ) ذلك مذهب مالك، وقال: من ظن ذلك بمالك فقد أخطأ. لا وجه لهذا إلا تناقض القول، وعدم التحقيق في النقل الأول. وكذلك عدم الإحاطة عندنا بمعنى مذهبه في النقل الثاني.

والذي يدل على انه استرسل في القول بالمصالح، أنه قال ها هنا: إذا وجدنا أصلًا واستنبطنا منه معنى مناسبًا، [فيكفي] في الضبط فيه، استناده إلى أصل متفق على الحكم فيه. وقال في الذي سبق في ضبط المعنى الذي يجوز التمسك به استدلالًا: كل معنى لو ربط (١٨٤/ ب) به حكم في أصل لجرى واستد. فإذا ربط الحكم به من غير وجدان أصل، فهو استدلال مقبول. فهذا عين الاسترسال في الاستدلال.

وأما ما أضافه إلى مالك ها هنا، وهو أنه لم يعتبر مطلق المصالح، فلسنا نظن ذلك بمالك، والصحيح عندنا من مذهبه اتباع [مطلق] المصالح، إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>