للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درجة الفتوى لأصحابه، حتى يلزمهم اتباعهم، وهو تخيير لهم في الاقتداء بمن شاءوا. ولكن هذا عندنا إنما يكون إذا لم يترجح أحدهم بالعلم عند المستفتي. أما إذا ترجح عنده، فقد قدمنا الكلام عليه. على أن هذا لا يدل على وجوب الاتباع، بل على [الاهتداء] إن وجد الاقتداء.

الشبهة الثانية: إن دعوى وجوب الاتباع إن لم [تصح لجميع الصحابة]، فلتثبت للخلفاء الأربعة، لقوله - عليه السلام -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». وقوله: «عليكم» للإيجاب. والجواب: أن هذا لو كان يدل، لحَرُم على بقية الصحابة الاجتهاد، ووجب تقليد الخلفاء الأربعة، فلئن جاز خروج الصحابة بدليل، جاز خروج العلماء بدليل، وقد كانوا - رضي الله عنهم -

<<  <  ج: ص:  >  >>