للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل، وإن كان يغلب على ظنه الحل، لاحتمال التحريم. أما حمل غيره عليه أو الفتوى بالكراهة، فلا وجه [له عندي].

قال الإمام: ([مسألة: تجمع] محامل الصيغ التي يقال [لها] صيغ

<<  <  ج: ص:  >  >>