للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي: يوماً.

وروي: ليلة.

وروي: ثلاثة أيام.

وروي: فوق ثلاث.

وهذا يدل على اضطرابه، فوجب اطراحه.

قيل له: هذا لا يوجب اطراحه؛ لأنا نقول بجمعها، وليس فيها ما يعارض الآخر؛ لأن السفر الطويل والقصير سواء عندنا في اعتبار المحرم.

والقياس أنها أنشأت سفراً في دار الإسلام، فوجب أن لا يجوز بغير محرم.

دليله: حجة التطوع، والتجارة.

وفيه احتراز من الهجرة؛ لأنها ليست في دار الإسلام.

وفيه احتراز من البكر إذا زنت؛ أنها تبقى بغير محرم، وإذا توجه عليها حق، وهي عايبة؛ فإن الحاكم يحضرها، وإن لم يكن لها محرم؛ لقولنا: أنشأت، وهذا إنما يكون مع الاختيار، وتلك خروجها بغير اختيار، فلا يلزم على العلة.

وإن شئت قلت: كل سفر منعت منه العدة، ومنع منه عدم المحرم.

دليله: ما ذكرنا.

فإن قيل: روى الكرابيسي عن الشافعي: أن لها الخروج مع

<<  <  ج: ص:  >  >>