للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض، ولا يجوز شرط الأجل فيه.

دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ).

وروى- أيضًا- بإسناده عن عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزنٍ، والورق وزنًا بوزنٍ؛ تبره وعينه، وذكر الشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ولا بأس بالشعير بالبر يدًا بيد، والشعير أكثرهما يدًا بيدٍ، فمن زاد، أو أزاد، فقد أربى.

فشرط في بيع البر بالبر وبيع البر بالشعير أن يكون يدًا بيد، وهذا يمنع جواز التفرق قبل القبض.

فإن قيل: قوله: (يدًا بيدٍ) لا يفيد القبض، وإنما يفيد التعيين، وأنه يكون نقدًا، ولا يكون نسيئة، ألا ترى أن ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدًا بيدٍ. واتفقوا أن القبض في المجلس ليس بشرط في بيع الحيوان بالحيوان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>