للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعيين، ولا يشترط القبض فيه، كما أن الجزء المشاع من الصبرة لما فارق جنسه في التعيين، فبيع غير معين، فارقه في حكمه عندهم، فاشترط فيه القبض.

وقياس آخر، وهو: أن كل عقد أفسده دخول الأجل فيه، كان القبض في المجلس شرطًا فيه.

دليله: لو باع جزءًا مشاعًا من صبرة.

ولا يلزم عليه بيع الجواهر؛ لأن المفسد هناك الجهالة، وليس المفسد دخول الأجل.

واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض.

فظاهره: أنه إذا قبض بعد الافتراق جاز بيعه.

وروي عنه: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع، وصاع المشتري.

والجواب: أن هذا احتجاج من دليل الخطاب، والمخالف غير قائل به.

على أن الخبر قصد به منع التصرف في المبيع قبل قبضه، ولم يقصد به بيان صحة العقد، وهذا يقف على القبض قبل التفرق، وقد بين ذلك في خبرنا، فهو أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>