للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن شئت قلت: جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض على صفتين مختلفتين، أشبه الرطب بالتمر.

ولا يلزم عليه الرطب بالرطب؛ لأن الصفة واحدة.

والأولى أصح؛ لأن هذه تنتقض بالعفنة والجيدة، والبياض مع السواد.

فإن قيل: فيجب إذا باع حنطة بدقيق، ثم طحنت الحنطة، فلم يزد كيلها على كيل الدقيق؛ أن يجوز.

قيل له: الغالب أنها تزيد، والحكم للغالب.

واحتج المخالف بأن الدقيق هو الحنطة بعينها، وإنما تفرقت أجزاؤها، فصار كالصحاح بالمكسرة.

والجواب: أن التساوي هناك بالوزن، وقد وجد، وهو المعتبر، والتساوي هاهنا يعتبر بالكيل، وهما [غير] متساويين.

ولأن الحنطة إذا طحنت زادت على كيل الدقيق، فلذلك لم يجز.

*فصل:

فإن قلنا: يجوز بيع الحنطة بالسويق، وبيع السويق بالدقيق، فإنما يجوز متساويًا، ولا يجوز متفاضلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>