للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصنعة قد غيرت حكم الدقيق، وجعلته في حكم جنس آخر لاختلاف المنافع، وكذلك الحنطة المقلية وغير المقلية جنس واحد عند أبي يوسف ومحمد، ولا يعود مثل صاحبه، ومع هذا فلا يجوز التفاضل.

وقد نص أحمد على هذا في رواية مهنا: وقد سئل عن الحنطة المقلية بغير المقلية، فكرهه.

وما ذكروه من اللحم النيئ بالمطبوخ، وأنه يجوز متفاضلًا، فغير صحيح؛ لأنه لا يجوز عندنا؛ لا متفاضلًا، ولا متساويًا؛ لأنه يجري مجرى الرطب بالتمر، والخبر بالحنطة.

وكذلك الناطف بالخل لا يجوز.

وقد نص أحمد على هذا في رواية ابن القاسم: وقد سئل عن اللحم المطبوخ باللحم النيئ، وأن مالكًا يقول: لا بأس بهم تفاضلًا لما قد دخله من الصنعة، فكرهه. قيل له: يقولون في اللحم النيئ بالمشوي: لا يجوز، فقال: نعم، هكذا هو. وقيل له: واللحم الطري بالقديد؟ فقال: هذا بمنزلة الرطب بالتمر؛ لأن اللحم الطري رطب، وهذا يابس.

وقد نص- أيضًا- في بيع الخبز بالحنطة في رواية ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>