للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التمر، فقال: كل واحد لا يصلح إلا مثلًا بمثل.

هكذا رواه أبو بكر في كتاب (الشافعي).

وهو قول مالك.

فالدلالة على الجواز: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما وزن مثلًا بمثل إذا كان نوعًا واحدًا.

وخل العنب وخل التمر نوعان، فدليل الخطاب يقتضي أن لا تجب الماثلة فيهما.

ولأنهما نوعان لأصلين هن أجناس، ويجوز التفاضل فيها، وكانت الفروع أجناسًا، يجوز التفاضل فيها.

دليله: الأدقة، والأخباز، والشبرق مع الزيت.

ولا يلزم عليه اللحمان والألبان؛ لأنهما أجناس على الصحيح من الروايات.

واحتج المخالف بأن منافعهما متقاربة، أشد تقاربًا من لحم الضأن والماعز، ومع هذا فهما جنس واحد، كذلك هاهنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>