للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨ - مسألة

لا يجوز بيع شيء من المكيلات والموزونات على التحري:

أومأ إليه في رواية حنبل: وذكر له قول مالك: لا خير في الخبز قرصًا بقرصين إذا كان بعض ذلك أفضل، فأما إذا كان يتحرى مثلاُ بمثل، فلا بأس، وإن لم يوزن، ويرد مثل وزنه، فقال أحمد: الموزون أحب إلي، وكذلك الخمير الذي يعار يوزن، ويرد مثل وزنه.

وقال- أيضا- في رواية الأثرم: الدنانير عددًا، وهي تنفق برؤوسها، وفي مكان أقل فلا.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: يجوز بيع اللحم باللحم، والخبز بالخبز على التحري، وكذلك بيع الحلي المكسور والتبر من الذهب والفضة، وكذلك بيع الدنانير بالدنانير، والدراهم بالدراهم، إلا أنه مكروه عندهم في الدنانير بعضها ببعض، والدراهم بالدراهم.

ووافقوا في المكيلات: أنه لا يجوز بيع بعضها ببعض بالتحري.

واختلف أصحابه بعد هذا؛ فمنهم من أجاز ذلك على الإطلاق.

ومنهم من شرط فيه تعذر الموازين، كالبوادي والأسفار.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>