للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، لا فضل بينهما إلا وزنًا).

فأمر بالمساواة بينهم بالميزان، وهذا عام.

ولأنه جنس فيه الربا، فلم يجز بيعه بجنسه على التحري.

دليله: المكيلات في الحضر والسفر، والموزونات في الحضر.

فإن قيل: المكيل لا يعدمون ما يكيلونه به، وإن لم تكن مكاييل معتادة؛ لأنه يجوز بالزنبيل والغرارة والكوز ونحو ذلك، وليس كذلك الموزون؛ فإنهم يعدمون ما يزينونه [به] في الغالب، فجاز أن يسامحوا في ذلك للضرورة، ألا ترى أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا، ويجوز في العرايا لأجل الحاجة والضرورة، كذلك هاهنا.

قيل: لا فرق بينهما، وذلك أنهم كما لا يعدمون مكيلًا، وإن خرج عن المعتاد، كذلك لا يعدمون ميزانًا، وإن خرج عن المعتاد؛ لأنهم لا يعدمون خشبة وخيطًا وشيئًا يشبه الكف من أي شيء كان، فيزين بعضًا ببعض.

ولأنه إذا تعذر الميزان فقد لا يتعذر غيره، وهو أن يعرض كل واحد منهما لصاحبه ثوبه بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>