للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

برطل، ولحم جمل رطل برطلين، وكذلك من الوحش من الظباء والأيل.

وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا.

وهو قول أبي حنيفة. وفيه رواية أخرى: أنها أربعة أجناس لحم الأنعام صنف، والوحش صنف، ولحوم الطير صنف، ولحوم دواب الماء صنف، يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلًا، ولا يجوز بصنفه إلا متماثلًا.

نص عليه في رواية مهنا، وأبي الحارث، وإبراهيم بن هانئ، وحرب، ويعقوب بن لحيان، وابن مشيشٍ، واللفظ له، ومهنا: وقد سئل عن رطل لحم غنم برطلي لحم بقر، فكرهه. قيل له: فلحم سمك؟ قال: هذا أبعد. قيل له: فلحم الطير؟ قال: هذا أبعد.

فمنع من التفاضل بين لحوم الأنعام، وأجازه بين لحوم الطائر والسمك بقوله: هذا أبعد؛ يعني: أبعد من الربا.

وبه قال مالك.

والثالثة: ما أطلق الخرقي القول، فقال: وسائر اللحمان جنس واحد، وهذا يعم سائر اللحمان من لحم الأنعام والوحش والطير والسمك.

وقد أطلق أحمد هذا في رواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>