للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: لنا في هذا الخبر مثل ما لكم؛ لأن (حتى) للغاية، وحكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، فلما نهى عن بيعها قبل التفصيل اقتضت الغاية جواز بيعها بعد التفصيل بذهب.

قيل له: لم يرد بالتفصيل من جهة المشاهدة، وإنما أراد به في العقد، وأن لا يجمع بين الذهب والخرز في عقد واحد، وأنتم تبيحون الجمع بينهما.

فإن قيل: ما أنكرت أن يكون منع من بيعهما قبل التمييز؛ لأنه لم يعلم أن الذهب الذي في القلادة أكثر من الذهب الذي بإزائه، أو مثله، أو أقل، وعندنا لا يجوز حتى يعلم أن الذهب الذي مع الخرز أقل من الذهب الذي بإزائه.

قيل له: لو كان المانع من بيعه قبل التفصيل ما ذكرتم، لوجب أن يستفصل، ويسأل، ولما لم يسأل عن ذلك، دل على أن الحكم لم يختلف لأجل ذلك.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا حتى تميز)، فجعل العلة في إبطال البيع هذا، وإذا حملوا الخبر على ما ذكروا أسقطوا هذه العلة؛ لأنه روي في الخبر: أن المشتري قال: إنما قصدت الحجارة، قال: (لا حتى تميز)، وإذا كان الحجر هو المقصود استحال أن يباع مع الذهب بمثل وزن الذهب الذي معه، إنما يكون بزيادة على ذلك؛ ليحصل له

<<  <  ج: ص:  >  >>