للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقل منه، كذلك إذا كان معه العبد.

قيل: لا يمنع أن [لا] يجوز ذلك منفردًا، ويجوز مع العبد على طريق التبع، كالثمرة لو ابتاعها قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع منفردًا عن الأصل لم يجز، ولو ابتاعها مع الأصل جاز، كذلك هاهنا، فهما سواء؛ لأن المال تبع للعبد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبدًا وله مال)، فأضاف المال إليه.

وكذلك الثمر هو تبع للأصل بدليل حديث ابن عمر: نهى عن بيع النخل حتى يزهو.

ومعناه: عن ثمرة النخل.

٢٩٤ - مسألة

لا يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان المأكول:

نص عليه في رواية أبي طالب وحرب ومهنا.

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وقال مالك: إن كان الحيوان لا يصلح في الغالب إلا للحم مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>