للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العناق: لا يصلح هذا.

قيل له: لو كانت من إبل الصدقة لم يخف على الناس أن بيعها لا يجوز، فكان لا يطلب الرجل أن يبتاع منها.

ولأن الذي نقل في الخبر حكم، وهو المنع، وسبب، وهو شراء لحم بحيوان، فيجب حمل الحكم على ذلك السبب.

والقياس: أنه فرع يجري فيه الربا، بيع بأصله الذي هو منه، فلم يصح.

دليله: بيع الزيت بالزيتون، والعصير العنب، والحنطة بالدقيق، والسيرج بالسمسم إذا كان في الأصل أكثر من الفرع.

ولا يلزم عليه بيع العرايا؛ لأنا قلنا: فرع بيع بأصله، وهناك بيع أصل بأصل؛ لأنا نبيع التمر بما في الرطب من التمر، ولهذا نجيزه خرصًا.

ولا يلزم عليه بيع دراهم ببقرة؛ لأن كل واحد منهما أصل؛ لأنه يجيء من الدراهم بقرة.

ولا يلزم عليه بيع دجاجة فيها بيض ببيض؛ فإنه لا يجوز.

ولا يلزم على هذا بيع لحم السمك بسمك حي؛ فإنه لا يجوز.

ولا يلزم عليه بيع الحمار أو العبد بلحم الغنم؛ لأنه لا رواية فيه.

وعلى أنه لا يلزم؛ لأنا قلنا: بأصله الذي فيه منه، وليس ذلك بأصل للحم الغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>