للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج المخالف بأن اللبن والصوف موزون، فجاز بيعه بالحيوان.

دليله: الذهب والفضة.

والجواب: أنا نقول بموجبه، وهو إذا لم يكن هناك لبن ولا صوف مع الشاة.

وعلى أن الشاة ليست بأصل للذهب والفضة، وليس كذلك هاهنا؛ لأنها أصل اللبن والصوف، أشبه إذا كان اللبن مثل اللبن الذي في الشاة.

٢٩٦ - مسألة

إذا تبايعا دراهم بدنانير في الذمة بالصفة، وتقابضا، ثم وجد أحدهما بعد التفرق عيبًا من جنسه، كان له البدل:

نص عليه في رواية حرب والمروذي والميموني خلافًا للشافعي في أحد القولين: له الخيار في الفسخ، وليس له البدل.

دليلنا: أن كل ما جاز استبداله قبل التفرق جاز مع صحة العقد بعد التفرق، كالسلم.

ولا يلزم عليه إذا كان الصرف عينًا بعين؛ لما لم يجز استبداله قبل التفرق، كذلك بعد التفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>