للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما علة الفرع فيأتي الكلام على أصلها، وأنه أحد طرفي الحج، فوجب أن يجوز في غير أشهر الحج.

دليله: الطواف الثاني.

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون الطرف الثاني في غير أشهره، والأول في أشهره، كالطرف الثاني من الجمعة يصح في وقت العصر، ولا يصح الأول فيه، وكذلك العدة والردة، والإحرام لا تمنع استدامته الإحرام، ويمنع ابتداؤه.

قيل له: عند مخالفنا لا يصح فعل الطرف الأول منها في وقت العصر، ولا يصح بقاء الثاني فيه، والعمرة يصح الطواف الأول منها في الوقت الذي يصح الثاني.

على أن الصلاة يجوز أن يقع الطرف الثاني في غير وقتها، كما [لو] قالوا في صلاة المغرب: يقع طرفها الثاني في غير وقتها إذا استدام الصلاة إلى غيبوبة الشفق؛ لأن تلك حال ضرورة بفوات الوقت، فأما يوم النحر فإنه وقت للطرف الثاني حال الاختيار وحالة الابتداء، فبان الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>