للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا فإنه مبيع تعين فيه ملك المشتري، فجاز التصرف فيه.

دليله: إذا قبضه.

ولا يلزم عليه إذا ابتاع ثمرة متعلقة؛ فإنه يجوز بيعها قبل قبضها.

نص عليه في رواية الأثرم وابن منصور.

ولا يلزم عليه إذا ابتاع قفيزًا من صبرة؛ لأنه غير متعين.

ولا يلزم عليه إذا ابتاع صبرة طعام؛ لأن فيها روايتين:

نقل الأثرم وغيره: لا يجوز بيعها قبل قبضها.

ونقل ابن القاسم وحرب جوازه، فقال في رواية ابن القاسم وحرب جوازه، فقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عمر أنه قال: كنا نؤمر أن ننقله عن موضعه. ولا أدري ما معنى هذا؟ إذا كان إنما اشترى صبرة فهو بمنزلة القبض، ولكن ابن عمر روى هذا، وفيه مشقة على الناس.

وظاهر هذا: جواز بيعها.

وأومأ إليه أحمد في رواية حرب في رجل اشترى من رجل غلة، فكالها، وجعل ينظر إليه، ولعل علمه في ذلك الكيل مثل علم المشتري، فلما ابتاعه قال له الرجل: ولنيه: فأرجو أن يجزئه ذلك إذا كان حاضرًا.

فقد أجاز بيعه بذلك الكيل من غير قبضه، وهذه الرواية هي الصحيحة.

ولا تلزم عليه مدة الخيار؛ لأنه يستوي فيه الأصل والفرع في المنع، وذلك أنه لو قبض المبيع في مدة الخيار لم يجز له التصرف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>